العلامة الحلي

485

نهاية الإحكام

إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك . ويمد ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة ، لأنه ( عليه السلام ) كان يستوي في الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك ( 1 ) . الخامس : رد ركبتيه إلى خلفه ، ولا ينصبهما ، لأن الصادق ( عليه السلام ) رد ركبتيه إلى خلفه ( 2 ) . السادس : الدعاء أمام التسبيح ، قال ( عليه السلام ) : أما الركوع فعظموا فيه الرب . وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فتمن أن يستجاب لكم ( 3 ) . وقال الباقر ( عليه السلام ) : وقل : " رب لك ركعت ولك أسلمت ولك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي وعصبي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ثم تسبح ( 4 ) . السابع : الزيادة في التسبيح على المرة الواحدة ، فيستحب الثلاث ، والأفضل الخمس والسبع فما زاد أكمل . قال أبان بن تغلب دخلت على الصادق ( عليه السلام ) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة ( 5 ) . وينبغي للإمام التخفيف بعدم الزيادة على الثلاث إذا لم يرض القوم بالتطويل ، فإن رضوا به جاز استيفاء أتم الكمال . ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود ، لأن عليا قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألا أني قد نهيت أن اقرأ راكعا وساجدا ، أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء ، فإنه تمن أن تستجاب لكم ( 6 ) .

--> ( 1 ) جامع الأصول 6 / 253 ، وسائل الشيعة 4 / 674 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 674 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 930 ح 2 وفيه : فإنه تمن أن يستجاب لكم . ( 4 ) النهاية ص 81 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 926 ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة 4 / 930 ح 2 .